173

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

فَصْلٌ غَسْلُهُ مَرَّةً أوْ تَيمُّمٌ لِعُذْرٍ هو الواجِبُ إلَّا شهيدَ المَعْرَكَة والمَقْتُولَ ظُلْمًا ولو أُنْثى أو غيرَ مُكَلَّفٍ فيحرمُ غَسلهما، ويَجِبُ مع مُوجِبهِ عليهِمَا قبل مَوْتٍ كجنَابَةٍ أو حَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو إسلامٍ. وإذا أخَذَ في غُسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَه وجُوبًا إلَّا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعٍ، ثُمَّ جَرَّدَهُ من ثيابِهِ نَدْبًا، إلَّا النبي ﷺ. وَسُنَّ سَتْرُهُ عن العُيونِ تَحْتَ سِتْرٍ أو سَقْفٍ ونحوِه. ويُكْرَهُ النَّظَرُ إليهِ بِلا حاجَةٍ، وأن يَحْضُرَهُ غيرُ من يُعينُ في غَسْلِهِ، إلَّا وَلِيَّه. ويُسَنُّ خَضْبُ شعر لِحْيَةِ رَجُلٍ وَرَأْسِ امرأةٍ بِحناء، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ في أول غَسْلة، إلى قُرْبِ جُلُوسِهِ، ولا يَشُقُّ عليه، وَيَعْصِرُ بَطْنَ غَيْرِ حامِلٍ بِيَدِهِ عَصْرًا رَفِيقًا، وَيُكْثِرُ صَبَّ الماءِ حينئِذٍ ويكونُ ثَمَّ بَخورٌ، ثُمَّ يَلُفُّ على يَدِهِ خِرْقَةً خَشِنَةً أويُدْخِلُها في كيسٍ فَيُنْجِيِّ بها أحَدَ فَرْجَيْهِ، ثُمَّ ثَانية للفَرْجِ الثَّاني. ويَحْرُمُ (١) مَسُّ عَوْرَةِ مَن لَهُ سَبْعُ سِنِينَ والنَّظَرُ إليها، ويُسَنّ أن لا يَمَسَّ سائِرَ بَدَنِهِ إلَّا بِخِرْقَةٍ. ولا يَجِبُ فِعْلُ الغَسْلِ، فلو تُرِكَ تَحْتَ مِيزابٍ ونحوِه، وحَضَرَ

(١) في نسخة (ب): "ويحل"!

1 / 176