المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ابن اللحام ت. 803 هجري
80

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. محمد مظهربقا

الناشر

جامعة الملك عبد العزيز

مكان النشر

مكة المكرمة

والمفرد الْمُضَاف يعم كزوجتى وعبدى عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَمَالك تبعا لِابْنِ عَبَّاس خلافًا للحنفية وَالشَّافِعِيَّة والنكرة المنفية تعم وَقيل لَا عُمُوم فِيهَا الا مَعَ من ظَاهِرَة أَو مقدرَة والنكرة فى سِيَاق الشَّرْط تعم ذكره أَبُو البركات وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وفى المغنى مَا يقتضى خِلَافه وَهل تفِيد الْعُمُوم لفظا أَو بطرِيق التَّعْلِيل فِيهِ نظر قَالَه أَبُو الْعَبَّاس أما الْجمع الْمُنكر فَلَيْسَ بعام عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ الجبائى وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَذكره فى التَّمْهِيد وَجها وَابْن عقيل والحلوانى رِوَايَة أَنه عَام انْتَهَت وَأما سَائِر فَقَالَ القاضى عبد الْوَهَّاب لَيست

1 / 108