المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ابن اللحام ت. 803 هجري
69

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. محمد مظهربقا

الناشر

جامعة الملك عبد العزيز

مكان النشر

مكة المكرمة

أما مُرْسل الصحابى فحجة عِنْد الْجُمْهُور وَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة إِلَّا أَن يعلم بنصه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إِلَّا عَن صحابى الْأَمر حَقِيقَة فى القَوْل الْمَخْصُوص اتِّفَاقًا وَعند الْأَكْثَر مجَاز فى الْفِعْل وفى الْكِفَايَة مُشْتَرك بَينه وَبَين الشَّأْن والطريقة وَنَحْو ذَلِك وَاخْتَارَ الآمدى متواط حد الْأَمر قيل هُوَ القَوْل الْمُقْتَضى طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ وَقيل استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل وَالْمُخْتَار استدعاء إِيجَاد الْفِعْل بالْقَوْل أَو مَا قَامَ مقَامه وَهل يشْتَرط الْعُلُوّ والاستعلاء أَو لَا أَو الْعُلُوّ دون الاستعلاء أَو عَكسه أَقْوَال والاستعلاء هُوَ الطّلب لَا على وَجه التدليل بل بغلظة وَرفع صَوت والعلو أَن يكون الطَّالِب أَعلَى مرتبَة قَالَه القرافى وَلَا يشْتَرط فى كَونه الْآمِر آمُر إِرَادَته خلافًا للمعتزلة

1 / 97