59

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. محمد مظهربقا

الناشر

جامعة الملك عبد العزيز

مكان النشر

مكة المكرمة

وَالْمُخْتَار وفَاقا لأبى المعالى والآمدى إِن كَانَ عَالما كفى الْإِطْلَاق فيهمَا والا لم يكف
وَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مَجْرُوح رد خَبره حَتَّى يعلم حَاله
وتضعيف بعض الْمُحدثين الْخَبَر يخرج عندنَا على الْجرْح الْمُطلق قَالَه أَبُو البركات
مَسْأَلَة الْجرْح مقدم عِنْد الْأَكْثَر وَقيل التَّعْدِيل اذا كثر المعدلون وَاخْتَارَهُ أَبُو البركات مَعَ جرح مُطلق إِن قبلناه
أما عِنْد إِثْبَات معِين ونفيه بِالْيَقِينِ فالترجيح
مَسْأَلَة حكم الْحَاكِم الْمُشْتَرط الْعَدَالَة بِشَهَادَتِهِ أَو رِوَايَته تَعْدِيل بِاتِّفَاق وَلَيْسَ ترك الحكم بهَا جرحا
وَعمل الْعَالم بروايته تَعْدِيل أَن علم أَن لَا مُسْتَند للْفِعْل غَيره والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَهُ أَبُو المعالى والمقدسى الا فِيمَا الْعَمَل فِيهِ احْتِيَاطًا

1 / 87