49

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. محمد مظهربقا

الناشر

جامعة الملك عبد العزيز

مكان النشر

مكة المكرمة

وَذكر القاضى رِوَايَة لَا يجوز وَاخْتَارَهُ البرمكى وَغَيره مَسْأَلَة لَا ينْعَقد الْإِجْمَاع بَاهل الْبَيْت وحدهم عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للشيعة والقاضى فى الْمُعْتَمد مَسْأَلَة لَا يشْتَرط عدد التَّوَاتُر للْإِجْمَاع عِنْد الْأَكْثَر فَلَو لم يبْق إِلَّا وَاحِد ففى كَونه حجَّة إجماعية قَولَانِ مَسْأَلَة إِذا أفتى وَاحِد وَعرفُوا بِهِ قبل اسْتِقْرَار الْمذَاهب وسكتوا عَن مُخَالفَته فإجماع عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا للشافعى وَقيل حجَّة لَا إِجْمَاع وَقيل هما بِشَرْط انْقِرَاض الْعَصْر وَقيل حجَّة فى الْفتيا لَا الحكم وَقيل عَكسه

1 / 77