المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ابن اللحام ت. 803 هجري
41

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. محمد مظهربقا

الناشر

جامعة الملك عبد العزيز

مكان النشر

مكة المكرمة

مَسْأَلَة لَا تَكْلِيف إِلَّا بِفعل ومتعلقة فى النهى كف النَّفس وَقيل ضد المنهى عَنهُ وَعَن أَبى هَاشم الْعَدَم الأصلى مَسْأَلَة الْأَكْثَر يَنْقَطِع التَّكْلِيف حَال حُدُوث الْفِعْل خلافًا للأشعرى مسالة شَرط الْمُكَلف بِهِ أَن يكون مَعْلُوم الْحَقِيقَة للمكلف مَعْلُوما كَونه مَأْمُورا بِهِ مَعْدُوما عِنْد الْأَكْثَر الْمَحْكُوم عَلَيْهِ مَسْأَلَة شَرط التَّكْلِيف الْعقل وَفهم الْخطاب ذكره الآمدى اتِّفَاق الْعلمَاء وَذكره غَيره أَن بعض من جوز المستحيل قَالَ بِهِ لعدم الِابْتِلَاء فَلَا تَكْلِيف على مَجْنُون وطفل عِنْد الْأَكْثَر وَقيل بلَى كسكران على نَص امامنا والشافعى خلافًا لِابْنِ عقيل وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين وكمغمى عَلَيْهِ نصا وَلَا تَكْلِيف على مُمَيّز عِنْد الْأَكْثَر كالنائم وناس وَعَن إمامنا تَكْلِيفه لفهمه وَعنهُ يُكَلف الْمُرَاهق وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل مَسْأَلَة الْمُكْره الْمَحْمُول كالآلة غير مُكَلّف عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية وَهُوَ مِمَّا لَا يُطَاق وَذكر بعض أَصْحَابنَا عَنَّا كالحنفية وبالتهديد وَالضَّرْب مُكَلّف عِنْد

1 / 69