المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ابن اللحام ت. 803 هجري
35

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. محمد مظهربقا

الناشر

جامعة الملك عبد العزيز

مكان النشر

مكة المكرمة

مسالة يجوز أَن يحرم وَاحِد لَا بِعَيْنِه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للمعتزلة مَسْأَلَة يجْتَمع فى الشَّخْص الْوَاحِد ثَوَاب وعقاب خلافًا للمعتزلة ويستحيل كَون الشىء وَاجِبا حَرَامًا من جِهَة وَاحِدَة إِلَّا عِنْد بعض من يجوز تَكْلِيف الْمحَال وَأما الصَّلَاة فى الدَّار الْمَغْصُوبَة فمذهب إمامنا والظاهرية وَغَيرهم عدم الصِّحَّة خلافًا للأكثرين وَقيل يسْقط الْفَرْض عِنْدهَا لَا بهَا مَسْأَلَة وَأما من خرج من أَرض الْغَصْب تَائِبًا فَتَصِح تَوْبَته فِيهَا وَلم يعْص بحركة خُرُوجه عِنْد ابْن عقيل وَغَيره خلافًا لأبى الْخطاب مَسْأَلَة النّدب لُغَة الدُّعَاء الى الْفِعْل وَشرعا مَا أثيب فَاعله وَلم يُعَاقب تَاركه وَقيل مَأْمُور بِهِ يجوز تَركه لَا الى بدل وَهُوَ مرادف السّنة وَالْمُسْتَحب وَهُوَ مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ الحلوانى وَأَبُو الْخطاب مجَازًا وَذكر أَبُو الْعَبَّاس أَن المرغب فِيهِ من غير أَمر هَل يُسمى طَاعَة وامرا حَقِيقَة فِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يُسمى طَاعَة لَا مَأْمُورا مَسْأَلَة النّدب تَكْلِيف ذكره ابْن عقيل وَصَاحب الرَّوْضَة وَغَيرهمَا

1 / 63