المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ابن اللحام ت. 803 هجري
136

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

د. محمد مظهربقا

الناشر

جامعة الملك عبد العزيز

مكان النشر

مكة المكرمة

مَسْأَلَة مَذْهَب الْإِنْسَان مَا قَالَه أَو مَا جرى مجْرَاه من تَنْبِيه أَو غَيره وَإِلَّا لم تجز نسبته اليه وَلنَا وَجْهَان فى جَوَاز نسبته إِلَيْهِ من جِهَة الْقيَاس أَو فعله أَو الْمَفْهُوم مَسْأَلَة لَا ينْقض الحكم فِي الإجتهاديات مِنْهُ وَلَا من غَيره اتِّفَاقًا للتسلسل مَسْأَلَة وَحكمه بِخِلَاف اجْتِهَاده بَاطِل وَلَو قلد غَيره ذكره الآمدى اتِّفَاقًا وفى إرشاد ابْن أَبى مُوسَى لَا مَسْأَلَة إِذا نكح مقلد بفتوى مُجْتَهد ثمَّ تغير اجْتِهَاد مقلده لم تحرم عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى خلافًا لقوم مَسْأَلَة إِذا حدثت مَسْأَلَة لَا قَول فِيهَا فللمجتهد الِاجْتِهَاد فِيهَا وَالْفَتْوَى وَالْحكم وَهل هَذَا أفضل أَو التَّوَقُّف أَو توقفه فى الْأُصُول فِيهِ أوجه لنا وَبَعْضهمْ ذكر الْخلاف فى الْجَوَاز يُؤَيّد الْمَنْع مَا قَالَه إمامنا إياك أَن تَتَكَلَّم فى مَسْأَلَة لَيْسَ لَك فِيهَا إِمَام التَّقْلِيد لُغَة جعل الشىء فى الْعُنُق وَشرعا قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة مَسْأَلَة يجوز التَّقْلِيد فى الْفُرُوع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْقَدَرِيَّة مَسْأَلَة لَا تَقْلِيد فِيمَا علم كَونه من الدّين ضَرُورَة كالأركان الْخَمْسَة وَنَحْوهَا لاشتراك الْكل فِيهِ وَلَا فى الْأَحْكَام الْأُصُولِيَّة الْكُلية كمعرفة الله تَعَالَى ووحدانيته وَصِحَّة الرسَالَة وَنَحْوهَا

1 / 166