رسالتان في المصطلح 2
محقق
علي زوين
الناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧هـ
مكان النشر
الرياض
هَذَا ثمَّ إِنَّهُم قد اخْتلفُوا فِي أَن إِمْكَان اللِّقَاء هَل يَكْفِي فِيهِ أم لَا فَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين يَكْفِي فِيهِ إِمْكَان اللِّقَاء وَادّعى مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه الْإِجْمَاع على ذَلِك وَقَالَ البُخَارِيّ وَأَبُو بكر الصَّيْرَفِي لَا يَكْفِي فِيهِ إِمْكَان اللِّقَاء بل لَا بُد من ثُبُوت اللِّقَاء وَهُوَ الْأَصَح عِنْد الْمُتَأَخِّرين وَقَالَ أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من طول صحبته لَهُ وَقَالَ أَبُو عمر الْمقري لَا يَكْفِي فِيهِ هَذَا الْقدر بل لَا بُد مَعَه من أَن يكون الرَّاوِي مَعْرُوفا بالرواية عَنهُ
والمرسل مقول على معَان فَنَقُول هُوَ مَا رَفعه التَّابِعِيّ إِلَى النَّبِي ﷺ سَوَاء كَانَ من كبار التَّابِعين أَو من صغارهم كسعيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ وَسَوَاء كَانَ الْمَرْفُوع قولا أَو فعلا صورته أَن يَقُول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺ كَذَا أَو فعل كَذَا أَو فعل بِحَضْرَتِهِ كَذَا أَو نَحْو ذَلِك
وَقيل هُوَ مَا رَفعه التَّابِعِيّ الْكَبِير إِلَيْهِ ﷺ
1 / 128