فَصْلٌ
لا يجبُ على المالكيِّ ولا على غيرِه تقليدُ واحدٍ من الأئمةِ بعَيْنِه في جميعِ الدِّينِ باتفاقِ الأئمةِ الكبارِ.
والصلاةُ بالنَّعْلَينِ سنةٌ، أمَرَ بذلك رسولُ اللهِ ﷺ (^١)، وأمَرَ إذا كان فيهما أذًى يدلُكُهما بالأرضِ، فإنها لهما طَهورٌ (^٢)، وهذا هو الصحيحُ من قولَيِ العلماءِ.
وصلاتُه وأصحابِه بالنعالِ في المسجدِ معَ أنهم يسجُدونَ على ما يلاقي النعالِ: كلُّ ذلك دليلٌ على طَهارةِ أسفلِ النعلِ، معَ أنهم كانوا يَروحونَ بها إلى الحُشِّ للبَرازِ، فإذا رأى (^٣) عليها أثرَ النجاسةِ فدُلِكَتْ بالأرضِ طهُرت.
خَمْرةُ الخلَّال هل يجبُ إراقتُها؟ على قولينِ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه، أصَحُّهما: الإراقةُ.
ولا يجوزُ أن يُذبَحَ في المسجدِ، ولا أن يُقبَرَ فيه، ولا أن يُستنجَى،
(^١) رواه أبو داود (٦٥٢)، من حديث شداد بن أوس ﵁ مرفوعًا: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم»، ورواه الطبراني في الكبير (٧١٦٥)، بلفظ: «صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود».
(^٢) رواه أبو داود (٣٨٥)، من حديث أبي هريرة ﵁. وروى أحمد (١١٨٧٧)، وأبو داود (٦٥٠)، نحوه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(^٣) هكذا في (ع) و(ك)، وفي الأصل: رأت.