128

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

محقق

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

توزيع دار أطلس - الرياض

لو قام رجلٌ يقضي ما فاتَه، فأْتَمَّ به رجلٌ آخَرُ؛ جاز في أصحِّ قولَيِ العلماءِ إذا نَوَيا. فإن نوى المأمومُ وحدَه؛ ففيه قولانِ، المشهورُ عن أحمدَ: أنَّه لا يصحُّ. مَن داومَ على تَرْكِ السُّننِ الراتبةِ؛ لم يُمكَّنْ من حكمٍ، ولا شهادةٍ، ولا فُتْيا، معَ إصرارِه على ذلك، فكيفَ من يداومُ على تركِ الجماعةِ التي هي أعظمُ شعائرِ الإسلامِ؟! ويلزمُ القضاءُ على الفورِ؛ سواءٌ فاتَتْه عمدًا أو سهوًا عندَ جمهورِهم؛ كمالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفةَ، وكذا الراجحُ عند الشافعيِّ إن فاتَتْه عمدًا. وقد رُوِي في قراءةِ آيةِ الكُرْسيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ حديثٌ أنَّ له كذا وكذا، رواه الطَّبَرانيُّ ونحوُه (^١)، فإن صحَّ دلَّ على أن قراءتَها مستحَبةٌ؛ لكن لا يدلُّ على أن الإمامَ والمأمومينَ يقرؤُونها جميعًا جاهرينَ بها، فإنَّ ذلك بدعةٌ بلا رَيْبٍ (^٢).

(^١) روى النسائي في الكبرى (٩٨٤٨) والطبراني (٧٥٣٢) عن أبي أمامة ﵁: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت»، وعند الطبراني (٢٧٣٣) أيضًا بلفظ: «من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى». (^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد روي …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٠٨.

1 / 132