مختصر الإنصاف والشرح الكبير

محمد بن عبد الوهاب ت. 1206 هجري
86

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

محقق

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

الناشر

مطابع الرياض

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

عن يوم أو زاد على السبعة عشر يومًا، ما لم تصر مستحاضة. واختار أن المبتدأة تجلس في الثانية ولا تعيد. انتهى. ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثًا، وعند الشيخ: تصير إليه من غير تكرار. واختار أن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ليستا بحيض، ولو تكررتا. وقال: لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على السبعين وانقطع، لكن إن اتصل فهو دم فساد؛ وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. وقال: الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل.

1 / 88