مختصر الإنصاف والشرح الكبير
محقق
عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب
الناشر
مطابع الرياض
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
الرياض
لا تعارض حديثنا، لأنها تدل على جوازه بضربتين، لا نفي جواز التيمم بضربة، كما أن وضوءه ﷺ ثلاثًا لا ينفي الإجزاء بمرة. فإن قيل: روي في حديث عمار: "إلى المرفقين"، قيل: لا يعوّل عليه، إنما رواه سلمة وشك فيه، ذكره النسائي، مع أنه أنكر عليه وخالفه فيه سائر الرواة الثقات. ولا يختلف المذهب أنه يجزئ بضربة وبضربتين. وإذا [كان] علا يديه غبار كثير، لم يكره نفخه، لحديث عمار. وقيل: يُكره.
ولا يجوز لواجد الماء التيمم، خوفًا من فوات المكتوبة ولا الجنازة. وعنه: يجوز للجنازة. وعن الأوزاعي والثوري: له التيمم إذا خاف خروج الوقت، وإن خاف فوات العيد فكذلك. وقال الأوزاعي والثوري: له التيمم. ووجه الأولى: قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ . ١ و"التيمم لفوات الجنازة يروى عن ابن عمر وابن عباس"، وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشعبي: يصلي عليها من غير وضوء، أشبهت الدعاء في غير الصلاة. ولنا: قوله: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". ٢ ولا يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت، وفيه رواية: يكره. قال إسحاق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي ﷺ في حديث أبي ذر وعمار وغيرهما.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته، اختاره الشيخ؛ وهو بدل لكل ما يفعله بالماء من الصلاة وغيرها، ولوطء حائض انقطع دمها، وقيل: يحرم الوطء
_________
١ لفظ "كان" زيادة في الطبعة السلفية، وفي المخطوط والشرح: وإذا علا.
٢ النسائي: الطهارة (١٣٩)، وأبو داود: الطهارة (٥٩)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٢٧١)، وأحمد (٥/٧٤، ٥/٧٥)، والدارمي: الطهارة (٦٨٦) .
1 / 73