العدل، بل العدلان. بتحقق المغرب ثم تبين أنه لم يكن متحققا وجب عليه القضاء. أما إذا كان الاعتماد في الافطار على اخبار من لا يجوز له قبول قوله فيجب عليه، مع القضاء، الكفارة أيضا بناء على الأقوى.
السابع - إذا أظلم الجو، ولم يكن على السماء مانع يحجب الرؤية، وقطع بدخول وقت المغرب فأفطر، ثم تبين إنه مخطئ، وإن افطاره كان قبل الوقت. أما إذا شك أو ظن دخول الوقت فأفطر ثم تبين إنه كان قبل الوقت وجبت عليه الكفارة مع القضاء أيضا.
مسألة 338 - إذا منع مانع، كالغيم من معرفة الوقت وظن تحقق المغرب فأفطر، ثم تبين إنه كان قبل المغرب فلا قضاء عليه ولا كفارة.
الثامن - إذا أدخل الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف لا متعمدا وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه. وإن تمضمض بالماء للوضوء فدخل الجوف لا متعمدا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
مسألة 339 - من شرائط صحة الصوم أن لا يكون مسافرا فإنه لا يصح الصوم في السفر على ما هو المذكور في الكتب المفصلة. نعم إذا سافر بعد الزوال صح صومه وكذلك إذا وصل المسافر إلى وطنه أو محل إقامته قبل الظهر، ولم يكن قد أتى شيئا من المفطرات، وجب عليه لأن ينوي الصوم ويمسك عن المفطرات وصيامه صحيح.
أحكام الزكاة وجوب الزكاة من ضروريات الدين، ومنكره، مع العلم به كافر.
بل جاء في بعض الأخبار إن مانع الزكاة كافر. أما فوائدها ومنافعها فكثيرة لا يتسع المجال لتعدادها. فهي تصون المجتمع من كثير من المفاسد وتحفظه من التفكك والاندثار وبها انتظام شؤونه وإيجاد الألفة والمحبة بين أبنائه وإقامة
صفحة ٩٤