============================================================
اعى الحمل أنه منه بعد وضع الأمة إياه والراهن معسر قسم الدين على قيمة الأم (1) يوم وقع الرهن عليها وعلى قيية ولدها يوم كانت الهعوة ، فما أصاب الأمة سعت فيه يالغا ما يلغ للمرتهن ولم ترجع به على مولاها ، وما أصاب الولد سعى فى الأقل منه ومن قيمته ورجع بذلك على الراهن وقبض المرتهن ماسعى يه الولد من دينه ورجع المرتهن أيضا بيقية الدين على الراهن . وإن كان الراهن لم يولد الأمة الرهن ولم يعتقها ولكنه دبرها خرجت بذلك من لرمن وكان حكها فى السعاية إن وجيت عليها بإعار الراهن كمكم الأمة التى ادعى الراهن ولدها قيل وضعها إياه فى جميع ما ذكرنا . والزيادة فى الرهن جائزة لاحقة بالدين ، والزيادة فى الدين كذلك فى قول أبى يوسف رضى الله عنه . وأما فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما فلا يجوز ، ولا يكون الرهن رهتأ بها ، وبه نأخذ . وإذا جنى العيد المرهون جناية فقتل رجلا خطأ وفى قيمته وفاء بالدين لافضل فيها فالمرتهن بالخيار إن شاء نداه بأرشها وكان الرهن على حاله وإن شاء أبى ذلك وقيل للراهن ادفه بالجناية ، أو افده بأرشها ، فلايهما(1) فعل خرج العبد من الرهن ويطل الدين الذى كان رهنا به على الراهن ، فإن كان فى قيمة الرهن فضل عن الدين كان على الراهن فداء الفضل وكان على المرتهن داء المضمون إلا أن يأبى ذلك المرتهن فيعود الحكم فى العبد كله إلى الراهن ر) فيما يجب نولى الجناية بالجناية مما ذكرنا ويبطل الدين عن الراهن . وما آحيب يهه العبد الرهن من جناية نفسه أو فى بدنه فالخصم فيها المرتهن دون الراهن حتى يعيد الواجب بها إلى يده رهنا مع العبد . وإذا ولدت الأمة الرهن ولدأ من غيرمولاها ، أوأثمرت النخلة المرهونة ثمرة فى يد المرتهن، أو كانت شاة فدر لبنها فى يد المرتهن فذلك كله داخل فى الرهن ، غير أنه إن ضاعت هذه الحوادث (1) وفى القيضية قيمة الأمة (9) وفى القيضية قآيهما: (3) وفى الأصل الأزهرى ومما أصاب ، والصواب ما فى القيضية : وما أصيب :
صفحة ٩٤