============================================================
فارتفع حيضها لامن حمل يعلم أنه بها فإن محمدا روى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه قال لايطؤها حتى يعلم أنها غير حامل ولم يعتبر ذلك بشىء(1) . وأما أصحاب إلاء فرووا عن أبى يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك ؛ إلا أنهم رووا عنه ان مقدار ذلك أن يمضى عليها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ، فإذا مضت عليها ولم يعلم حملا كان له وطؤها ، ولم يحك محمد عن أبى يوسف خلافا لأبى حنيفة في ذلك ، ولا حكاه أصحاب الاملاء . وقال محمد : من رأيه لايطؤها حتى يمضى عليها شهران وخمسة أيام ، فإذا مضت ولم يعلم حملا كان له وطؤها، ثم رجع عن ذلك فقال لايطؤها حتى يتضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا مضت عليها ولم يعلم بها حملا كان له وطؤها . ومذهبنا في ذلك أنه لايطؤها حتى يمضى عليها حولان إلا أن تحيض قبل ذلك ، وهو مذهب سفيان الثورى وزفر ابن الهذيل رضى الله عنهما ، وهو معنى قول أبى خنيفة رضى الله عنه الذى (2) رواه محمد عن أبى يوسف عنه (2) . ومن ابتاع جارية ولها زوج لم يدخل
بها وقبضها وهى كذلك ثم طلقها زوجها حل له وطؤها ولم يكن عليه أن يستبرئها . ومن ابتاع جارية ولم يفارق بائعها عن موطن البيع ولم يكن قبضها حتى تقايلا البيع فيها فإن أبا حنيفة قال فى ذلك [فيما (2) ] روى عمد عن ا ي يوسف عنه أن القياس أن لايكون له أن يطأها حتى يستبرئها ، ولكن أستحسن فأجعل له وطأها من غير استبراء . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه قال لايطؤها حتى يستبرئها ، وبه نأخذ . قالوا : قال أبو يوسف انه إن وطئها بلا استبراء (4) [ جاز له] لأن عليه يحيط أنها لم توطأ . وروى 1(4)
(1) وفى الشرح : ولم يوقت لذك وقأ (2) أى قوله الذى مر قبل ذلك وهو لا يطؤها حتى يعلم أنها غير عامل لأن أكتر مدة الحمل حونان ، قالحمل وعدمه يعلم بمضيهما: (3) سقط لفظ فيما من الأصل أو ما يمعناه نحو على مذ ولم نجد اللفذ بعينه فى الشرح فزدناه لترتبط العبارة: (1) كذا فى الأصل ولم نجد هذه العبارة فى الشرح ولعل لفظ جاز له سقط هنا من الأصل ، والله أعلم فزدناه بين المربعين لارقياط العبارة :
صفحة ٩١