============================================================
و من اشترى شيئأ بثمن معلوم حلل أو آجل فقيض مااشبترى ولم يدفع ه لايجوز لبائة أن يبتاعه من مبتاعه مته بأقل من ثمنه الذي باع به منه ، وكذلك لوربقى عليه من ثمنه شىء وإن قل . وإذا ياع الرجل من الرجل شيئا
رابجة ثم علم للشتري بخيانة كانت من اليائع له فى ثمنه زلدها عليه فإن جتيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا المشترى بالخيار إنه شاء حبه ولا شيء له( 11 يي فلك وإن شاءرده ونقض البيع فيه ، وبه نأخذ . وقال أبويوسف رضى الله و عنه يرجيع الشترى على البائع بالخيانة ويحصتها من لربح : وإن كان ذلك فى تولية
فإن أبا جنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا يحط [له] الجيانة عن المشترى ويلزمه البيع : وقال محمد بن الحسن رضى الم عنه لايحط عنه شىء والقول فيه كما قال
أبو حنيفة فى الخيانة فى المرابحة ، وبه نأخذ . وإذا اختلف المتبايعان في المن البيع قانآم تحالقا وترادا البيم ، وإن كان قانتا فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا
القول قول المشترى فى التمن مع يمينه إن طلب البائع يميته على ذلك ولا يترادان
البيع . وقال محمد بن الحسن : يتحالفان فى ذلك ويترادان قيبة المييع والقول يها قول المشترى مع يمينه [ إن طلب البائع يمينه ] على ذلك ، ويه نأخذ .
و لا يجوز بيع الابق على حال ولا يجوز بيع طير لم يصطد ولا سمك لا يؤخذ 1442 الا بصيد مستأنف . ومن باع شيئا بغير أمر مالكه بغير عرض() فالكه 4 (1) كان فى الأصل عليه والصواب له كما هو فى الفيضية : قلت : ولو جمع له وعليه لسكان أصوب أعنى لا شىء له عليه لكن لم يكن فأيعيناه على أحد الأسيين الأقرب الى الأصوب : (2) وفى المغرب : والعرض أيضا خلاف النقدر . وفى الشرح هال : ومن باع ملك الغير بخير اذن مالكه قهو على وجهين اما أن يبيعه بثمن دين أو بثمن عين فان باعه بثمن دين كالهراهم والدنانير والقلوس والكيلى والوزنى الموصوف بغير عينه فإن البيع موقوف الى اجازة المالك . وقيام الاربع فيه شرط فحوق الاجازة فيه وهو البائع والمبتري والمالك والمبيع . وقيام الثمن فى يدى البائع : ليس بضرط فإن أجازه الالك بعد قيام الأربع جاز البيع وتكون الإجازة اللاحقة يمنزله الوكالة الابقة ويكون البائع كالوكيل للمجيز فى ييعة والثمن يكون للهجيز إن كان "ئما وإن هلك فى يد البائع هلك أمانة للمجيز لأن الثمن فى يد الوكيل أمانة الى أن مال : وأما اذا باعه بثمن عرض ممايتين لعقد إذا عينه فهاهنا قيام الخمس شرط فحوق الاجازة : الأربع ماذكر والخامس فيام العرض وهوت
صفحة ٨٢