============================================================
شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء أطعم فرقا من حنطة - وهو ثلاثة آصع بصاع
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ستة مساكين كل مسكين (1) منهم نصف صاع
فيطعم فى ذلك حيث أحب من البلدان ، وكذلك هو فى الصيام ، ولا ينسك عن ذلك بإلا فى الحرم . ومن لم يجد نعلين فليليس خفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين ، وكذلك إن لم يجد إزارا شق سراويله ولبسه كذلك . ومن (3) حلق من المحرمين رأسه من غير ضرورة كان عليه دم لايجزئه غيره ، وإن كان من ضرورة كان عليه أي الكفارات الثلاث ذكرناهن فى اللباس شاء ، وكذلك ان حلق ربع رأسه فى قول أبى ختيفة رضى الله عنه ، ولا يجب عليه الدم في قول آبي يوسف ومحمد رضى الله عنهما فى حلقه بعض رأسه حتى يحلق أكثر راسه فيجب [عليه] دم ، وبه نأخذ . وإن حلق شاربه كان عليه إطعام ، وان حلق موضع المحاجم كان عليه دم فى قول أبى حنيفة . وفى قول أبى يوسف ومحمد عليه إطعام ، وبه تأخذ . وقال أبويوسف ومحمد : لايجب عليه الدم إلا فى العضوالكامل . ومن حلق إبطيه أو أحدها كان عليه دم . وإن قص أظافيره كلها كان عليه دم ، وإن قص أظافيريد ورجل كان عليه دم أيضا ، وإن قص خمسة أظافير من يدين آو رجلين فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا عليه صدقة .
وقال محمد عليه دم . ومن قطع من شجر الحرم حراما كان أو حلالا مما قد وكرنا أنه ليس له قطعه كانت عليه قيمته ، ويجزئه أن يشترى بها هذيا فينحره في الحرم ويتصدق به على المساكين ، أو يشترى بها حنطة فيطعم كل نصف اع منها مكينا، ولا يجزئه فى ذلك صوم . ولا ينبغى لأحد أن يحتش من حشيش الحرم ، ولايرعيه بعيره فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وبه نأخذ . وأما
(1) وفى الفيضية بين ستة مساكين لكل مكين : (2) وفى الثانية وكنلك من .
صفحة ٦٩