281

============================================================

أن زوجته تبين منه ببردته .(قال أبو جعفر : السكران عندى فى أحكامة بكالمجنون(ن) ويه فأخذ) . ومنه طبخ عصيرأ بمن عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ثم غلا بعد ذلك فلا بأس به فى قولهم جميعا . ولا يأس بشرب م انتيذ(2) فى الدباء والنقير والحتم والمزفت ، لما روى عن زسول اله صلى الله عليه ونلم من إباحة ذلك بعد نهيه عته . ومن شزب من أهل اللمة خرا أوماسواها مما يسكر كثيره فلاحد عليه فى ذلك وإن سكز، وهكذا روى محمد عن أبييوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ، ولم يحك فيه خلافابين واجد منه ومن أبي يوسف عن أبى حنيفة ، وبه نأخف . وقال الحسن بن زياد لاحد عليه فى ذلكه ، إلا أن يسكر ؛ فانه إن سكر حد فى ذلككا يحد المسلم: كتاب السير والجماد قال أبو جعفر : الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى سعة مالم يحتج إليهم . ومن كان له أيوان لم يجاهد إلا بإننهما له فى ذلك . ويقاتل أهل الكتاب عربهم وعجبهم والمجوس ممن سوى العرب حتى يسلنوا أو يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون ، ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا . ولا ينبغى قتال أحد من العدو ممن لم تبلغه الدعوة حتى يدعى إلى الإسلام قبل ذلك ، فإن أسلموا قبل منهم وكف عنهم ثم يدعون إلى التحول من دارهم إلى دار(1) الإسلام ، ان قبلوا ذلك كف عنهم وإلا أعلموا أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم

:(1) لبل بعض العيارة سقط هنا من الأصل نحو: وروى ذلع عن عثمان رضى اقهنه ، وهو قول زفر رحمه الله أو ماشاكله ، والله أعلم كما م ذلك فى التطيق من كتاب المرتد من الصرح: (42 وفى الفيضية بقتبفه 40) ستط لفظ بار من الأصول ، وزدتاء من نسخة الشرح وهنا هو الصواب : فك وفى الفرح: هنا اللدكان مكانه فى بار الحربه " ولوكاق مصلا جلر الاسلام لا يؤسه بالتحوله.::

صفحة ٢٨١