============================================================
الحضانة لمن كاننت تجب (1) له لو توفيت (2) ممن ذكرنا ، فإن عاد غير دات (2) ج علوت إلى حقها [من] الحضانة . وإذا استغنى الغلام والجازية وخزجا من حضانة قالأب أحق بالغلام وبالجارية بغير تخيير فى ذلك للنلام ولا للجازية.
ولا يحرم أحد مما ذكرنا الحضانة بزوج ذى رحم محرمة من الصبى والصبية فى شيء من ذكرنا . وإذا انقطعت الحضانة عن النساء كما ذكرنا ، وكان أبو الصبى او الصبية ميتا كان من سواه من العصية أولى . وإن (4) أرادت المرأة المطلقة أن تنتقل بولدها إلى بلد اخر سوى البلد الذى طلقت فيه فتحضن الولد هناك فإن التزويح إن كان وقع بينها وبين أبى الولد هناك كان لها ذلك ، وإن كان و قع فى بلد آخر لم يكن لها ذلك ، وإنما ينظر فى هذا إلى عقدة النكاح
اين وقعت لا إلى ما سوى ذلك ، وإن كان النكاح وقع يينها وبين أبى الصبى
(أو الصبية] فى قرية فأرادت أن تنقلهما إلى قرية أخرى نظر فى ذلك ، فإن كان أبوهما أو عصبتهما سواه يقدر على إنيان تلك القرية والالمام بالصبى وبالصبية والالجوع إلى منازلهم حتى يبيتوا فيها كان ذلك لها ، وإن كان الأمر على خلاف ذلك لم يكن ذلك لها: . وكذلك إن أرادت أن تنقلهما من قرية إلى مصر ، وإن آرادت أن تنقلهما من مصر إلى قرية لم يكن لها ذلك على الوجوه كلها وقيل لها : إن شئت أقيمى على حضاتتهما حيثأنت وإلا فخلى :(4 بينهما وبين عصبتهما(، واذهبى حيث شئت : باب نفقة الماليك والبهائم قال آبو جعفر : وعلى ما لك المملوك الذكر والأننى إذا شغلهما باستخدامه
(1) كان فى الأصل من تجب والصواب حفف من كما فى القيضية: (2) آى المنزوجة بغير عرم لصبى: (3) وفى الأصل الثابى واذا : (4) وفى الفيضية تحضينهما
صفحة ٢٢٧