182

============================================================

الى زوجته أو من البرص (1) مالا يستطيع معه الوصول إلى زوجته فى جماعها وكان الجنون جنونآ حادثا ، كان فى ذلك كالعنين ينتظر برؤه منه حولا ، فالن برأامنه حتى أمكنه الوصول إلى زوجته فى جماعها فى الحول كانت امرأته على حالها ، وإن ثبت على ذلك حتى مضى الحول خيرت فى المقام معه على ذلك و فى فراقه ، وبه نأخذ . وإن كان مابه من الجنون جنون إطباق أو مابه م ن البرص(1) ما حكمه كذلك خيرت بين المقام معه وبين فراقه ولم يراع فى ذلك حكم الحول وكان فيما ذكرنا كالمجبوب ، ولبست المرأة فى ذلك كالرجل: المأة فى ذلك كله فى قوله(2) كهى فيه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف . ومن تزوج حرة فلم يدخل بها حتى قتلت نفسها فلها الصداق عليه [ كاملا] ويرنها وسائر ورثتها معه ، ويدخل صداقها فى تركتها سواه . ومن تزوج أمة فلم يدخل بها حتى قتلها مولاها فإن أبا حنيفة قال : لا صداق فى ذلك على زوجها .

وقال أبو يوسف ومحمد : على زوجها الصداق فى ذلك لمولاها ، وبه نأخذ واذا عتقت الأمة وزوجها حر أو عبد فلها الخيار فى فسخ النكاح عنها وفى ثبوتها عليه مع زوجها إذا كانت بالغا(2) صحيحة ، قإن كانت صغيرة لم تبلغ كان لها الخيار اذا بلفت صحيحة . وإذا أعتفت المكاتبة وقد كان مولاها زوجها بامرها فى حال كتابتها فإن لها الخيار فى ذلك كخيار الآمة سواء باب أجل العنين والخصى والمجبوب والخنثى ومن تزوج امرأة فادعت أنه لا يصل إليها وضدقها الرجل بذلك وطلبت الواجب لها فإنه يؤجل حولا ، فإن وصل إليها فى ذلك الحول كانت

(1) وفى القيضية المرض : (2) وفى القيضية فى قولهم ولايصح (3) وفى الفيضية بالغةر

صفحة ١٨٢