177

============================================================

من الولادة ومن الرضاع محزمات على أزواج أمهاتهن . وإن لم يكن أزواج الأمهات(1) دخلوا بالأمهات كانت بناتهن لهم حلال ، والرضاع فى ذلك كالنسب سواء. وكل من أصاب امرأة حراما فهى فى جميع ما ذكرنا كهى لوأصابها حلالا . ومن تزوج أختين من نسب أو رضاع فى عقدة واحدة قرق بينه وبينهما ، وإن تزوجهما فى عقدتين كان نكاح الأولى منهما صحيحا ، ونكاح الثانية منهما باطلا . وكذلك لرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا يجوز الجمع يينهما . وكذلك كل اغرأتين حكم كل واحدة منهما أنها لو كانت رجلا لم يصح له نكاح الأخرى فلا يصح الجمع ييتهما .

والرضاع فى جميع ما ذكرنا كالنسب . ومن تزوج أخته من الرضاعة أو من النسب أجنبية فى عقدة واحدة ثبت نكاح (2) الأجنبية وبطل نكاح الأخت . ومن ملك موكتين ممن لا يصح (2) الجمع يينهما فى التكاح لم يصح له الجمع يينهما فى الوطء ،

له أن يطأ إحداهما دون الأخرى ، فإن وطىء إحداهما ثم أراد وطء الأخرى لما يصح (4) له ذلك حتى يحرم فرج الأولى عليه إما بتمليك منه إياها سواه ، أو بتزويج منه إياها غيره ، فإذا فعل ذلك حلت له الأخرى ، وإن كاتبها حلت له الأخرى، هذا قول أبى حنيفة وحمد رضى الله عنهما ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه الأول ، وقال بعد ذلك [ فيما روى عنه أصحاب الإملاء إنه ) لايحل له وطء الأخرى بمكاتبته الأولى ، ويه نأخذ . وقل أيضا فى هذه الرواية : وإن ملك فرج الأولى عليه (5) غيره لم يكن له أن يطأ الأخرى حتى يكون بين وطئه إياها وبين آخر وطأة وطئها الأولى حيضة كاملة إذا كانت ممن تحيض . ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة آبيها . ومن زنى بامراة حرمت عليه أمها وابتها وحرمت على آبائه

(1) وفى الفيضية أزواج أبهاتهن: (2) وكان فى الأصل تسب الأجنبية والصواب ما فى الفيضية نكاح الأجنبية : (13 وفى الفيضية لا يصلح: 41) وفى الفيضية لم يصلح : 5) كنا فى الأصول والظاعر أن نقظ عليه لا يناسب القام ولعل الصواب حذقه : (6) لفظ وضأة ساقط من القيضية: (12)

صفحة ١٧٧