============================================================
فى قول أبى يوسف فلا صداق لها . وإن أبت أن تزوجه نفسها كان عليها أن تسعى له فى قيمتها فى قولهم جميعا غير زفر ، فانه قال لاسعاية له فى ذلك عليها، وبه نأخذ . وليس لحر أن يجمع من الزوجات بين أكثر من أربع و ليس للعبد آن يجمع بين أكثر من اثنين (1) . وليس له أن يتسرى وإن 1 ان له مولاه فى ذلك . ومن طلق امرأته طلاقا بائنا ، أو طلاقا يملك فيه رجعتها لم يكن له تزويج أختها ولا أربع سواها حتى تنقضى عدتها .
باب(ما يحرم نكاحه من النساءو ما يحرم الجع بينه وغير ذلك(4) وام الرجل عليه حرام ، وكذلك سائر أمهاته من قبل أبيه ومن قبل أمه .
وامه من الرضاع وأمهاتها كأمه من النسب . وأمهاته وأخواته (2) من النسب وما ولدن
وإن سفلن عليه حرام ، وكذلك أخته من الرضاع وما ولدت وإن سفل (4) ، وعماته 0،و4) من النسب ومن الرضاعة وخالاته من النسب ومن الرضاع محرمات عليه ، وبنلتهن ب حلال له . وامرأة أبى الرجل حرام عليه دخل بها أبوه أو لم يدخل. وسائر آبائه فى ذلك كأبيه الأدنى ، وآباؤه من الرضاعة فى ذلك كآبائه من النسب ومن أصاب امرأة حراما كانت حراما على أبيه كهو لو كان أصابها حلالا وامهات الزوجات من النسب ومن الرضاع حرام على أزواجهن ، دخلوا ببناتهن او لم يدخلوا ، والرضاع فى ذلك كالنسب . وبنات النساء المدخول بهن (1) كذا فى الأصلين ولعل الصواب اثنتين وفى الشرح وأما فى العبد فيجوز له أن يتزوج امر أتين يجسع بينهما حرتبن كامتا أو أمتين ، ولا يجوز أكثر من هذا في النكاح . وأما فى الملك فليس له أن بتسرى ولا يسريه مولاه . ولا يملك المكانب ولا العبد شيئا إلا الطلاق : (2) وعنوان الباب فى الشرح مكذا باب ما يحرم بتسب أو غير ذلك (3) وفى الفيضية وآمهاتها وأخواته وكل ذلك تصحيف والصواب وبناته وأخواته لأن البنات لابد بن ذكرها ولم تذكر وأمهاته ذكرن ، وكذلك أمهات أمه من الرضاع : (4) وفى الفبضية وإن سفلن:
صفحة ١٧٦