============================================================
1142) 14 قسمته ، ولا يدخل فى ذلك عبدا ولا أحدا(1) من أعراب(2) المسلمين الذين لايحضرون قتال أعداء المسلمبن مع المسلمين ، وإنما يقصد بذلك أهل الأمصار ومن خكنه كحكمهم ممن سواهم فيعطى رجالهم ونساءهم وذراريهم على مايرى من حاجتهم فى ذلك ، ومن تفضيل إن رآه ، ومن تسوية إن رآها من غير أن يميل فى ذلك إلى هوى (2) ومن غير أن يقصد فيه محاباة لأحد . وأما أربع (4) 4 اماس الغنيمة مما سوى الأرضين فيقسم بين الذين غنموها على ما يجب1م قسمتها عليه ، فإن كان فيهم نساء أوعبيد أو أهل ذمة حضروا القتال بأمر الإمام أرضخ لهم الإمام منها مايراه وأعطى كل واحد من الرجال الأحرار
ابالغين لنفسه مهما ولفرسه فى قول أبى حنيفة سهما واحدا ، وبه نآخذ .
و فى قول أبى يوسف ومحمد يعطيه لفرسه سهمين ، ويسوى فى ذلك بين الضعيف والقوى وبين المريض والصحيح . ومن كان معه فرسان لم يعطه فى قول ي حنيفة ومحمد إلا لفرس واحد ، وهو قول أبى يوسف المشهور عنه، وبه بآخذ .
الا أن أصحاب الإملاء قد رووا عنه أنه يعطيه لفرسين ولا يعطيه لأ كثر منهم ره) ، ويسوى فى ذلك بين العراب والهجنده . ولايفرض لفرس ابتاعه صاحبه فق دار الحرب : ويقرض لمن نفق فرسه فى دار الحرب لفرسه . ومن مات فى دار الحرب قبل أن تفتح وقبل أن تقسم الغنائم فيها وقبل أن يبيعها الإمام فيها لم يسهم له من الغنيمة . ومن مات بعد خروجه من دار الحرب أو بعد قمة الامام الغنيمة فى دار الحرب أو بعد بيعه إياها قبل قسمتها فم يسقط سهمه (1) وفى القيضية عبد ولا أحد بت (2) كان فى الأصل الأعراب والأنب أعراب كما فى الفيضية .
(3) وفى القيضبة إلى أحد : (4) وفى الفيضية على من تجب (5) كان فى الأصل أكتثر والائصوب ما فى الفيضية لاكثر فأثبتناه .
(6) فى المغرب والهجين الذى ولدته أمة أو غير عريه وخلافه القرف والجمع مجن ال المبرد أصله يباض الروم والصقالية ويقال لييم فجين على الأستعارة الخ وفى النجد : يقال فرس وبرذونة هجين أى غير عتيق أو الهجين من الحيل الاى ولوته برذونة من حضان غرى :
صفحة ١٦٦