============================================================
قصاص أو ليرجم فى زنا كان فى ذلك بمنزلة المريض بعد أن يكون بلغه ذلك . وأما أفال المرتد فى حال ارتداده فإن أبا حتيفة كان يقول ينتظر بها ما يتناهى به الأمور فيها ، فإن قتل على ردته أو مات عليها بطلت ، وإن أسلم جازت . وقال أبو يوسف : هو كالصحيح فى أفعاله كلها . وقال محمد ت هو كالمريض فى أفعاله كلها لأنه يقتل ، وبه نأخذ . ومن أوصى بوصا في مرضه وأعقق عبيدا له بدىء بالعتاق فأخرج من الثلث ، فإن فضل شىء كان لأهل الوصايا ، وإن لم يفضل شىء فلاشء لهم . ومن حابى فى مرضه فى بع وأعتق عبيدا له فإنه إن كان بدأ بالمحاباة [ بدئت بالمحاباة] على العتق وإن كان بدأ بالتق تحاص(1) المعتقون وصاحب المحاباة ، وهذا قول أبى حنيفة . وقال أبويوسف ومحمد(2) : يبدأ بالعتق فى ذلك كله ، مقدما كان أو مؤخرأ ، وبه نأخذ . ومن اوصى بوصايا لقوم بأهيانهم وأوصى بزكاة عليه وبكفارات أيمان وبحج عنه فكان الثلث مقصرا عن ذلك ، ضرب بالوصايا كلها فيه ، فما أصاب أحدا من أحاب الوصايا الذين أوصى لهم بأعيانهم دفع إليهم ، وما أصاب ما سوى ذلك من وجوه القرب إلى الله عز وجل بدىء من ذلك بما أوصى به من الزكاة ، م ثنى بما أوصى به من ذلك فى حج مفروض عليه ، ثم ثلث بما أوصى به من ذلك فى كفارات أيمانه ، يبدأ فى ذلك بالأولى من الأشياء على ما هو أولى منها() فإن تساوت بدىء منها بما بدأ به الموصى فى وصيته . والأوصياء الأحرار البالغون على ثلاث مراتب : وصى مأمون على ما أوصى به إليه مضطلع (4) بالقيام به لا ينبنى للحاكم أن يعترض عليه فيما أوصى به إليه ما لم يعلم منه خروجا عن الاجب عليه فيه إلى غيره ، ووصى مأمون على ماأوصى به إليه غير مضطلع (1) فى المغرب : وتحاس الغريمان أو الفرماء أى اقتسموا المال بينه حصصا .
(2) وفى الفيضية وأما أبو يوسف ومحمد ففالا.
(2) كنا فى القيضية ، وكان فى الأصل منه .
4) اخطلع قوى بحمله نهض به وقوى عليه
صفحة ١٦٠