============================================================
معتادة لرى فى مثل المدة التى يعقد الإجارة فيها13) ، فإن لم يأتها الماء الذى ترع به لم يجب عليه فيها أجرة ، أو جامها من الماء مايزرع به بعضها ولا يزرع به بقيتها كان المستأجر بالخيار إن شاء نقض فيها (2) وإن شاء لم ينقضها وكان علي من الأجر بحساب ماروى منها . ولا بأس بالمزارعة على جزء من أجزاء ما تخرج فى قول أبى يوسف ومحمد ين الحسن رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . ولا يجوز فلك فى قول أبى حنيقة رضى الله عنه . قال محمد بن الحسن : المزارعة على أربعة أوجه ، فثلاثة أوجه منها تجوز المزارعة عليها ، ووجه منها لا تجوز المزارعة عليه : فأما الثلاثة الأوجه التى تجوز المزارعة عليها فأن يكون البذر من قبل المزارع والعمل والآلة المستعملة فيها كلها من قبله ، فهذا وجه ؛ أو يكون [البذر] من قبل رب الأرض والآلة كلها من قيل المزارع ، فهذا وجه ؛ لوتيكون البذ والآلة كلها من قبل رب الأرض والعمل من قبل المزارع ، فهذا وجه ، فالمزارعة فى كل واحد من هذه الثلاثة الأوجه جائزة ببعض ما تخرج الأرض (3) : 43) وأما الوجه الآخر الذى لاتجوز المزارعة عليه ببعض ما تخرج الأرض فأن يكون البذر من قبل المزارع وللالة من قبل رب الأرض ، فذلك غير جائز . وإن استأجر الرجل أرضا سنة بأجرة معلومة على أن يزرعها وهى أرض عشر فزرعها ، فإن أبا حنيفة كان يقول : عشر ما أخرجت على رب الأرض . وقال أبو يوسف و ممد : عشر ما أخرجت فيما أخرجت ، وبه نأخذ . ولومنحها مالكها [رجلا] فزرعها كان الواجب فيما أخرجت من ذلك على الممنوح فى قولهم جميعا . ومن ستأجر أرضا إجارة فاسدة فاستغملها ثم خوصم فى ذلك كان عليه لصاحيها الأقل مما آچره به ومن أجر مثلها . ومن دفع أرضه مزارعة على وجه من الثلاثة الأوجه الز ذكرنا جواز المزارعة عليها فى قول أبى يوسف ومحمد فى هذا الباب 1) وفي نفيضية عليها ت (2) وز لفيضية نقض الإجارة مكان فيها .
(3) 2 الفيضية يخرج من الآرض :
صفحة ١٣٣