============================================================
مثل الثمن الذى وجبت له الشفعة [به] ، وبه نأخذ . والشفعة تجب بالبيع وتستحق بالإشهاد والطلب ، وتملك بالآخذ . وإذا كان ثمن المشفوع فيه له مثل أخذه الشفيع بمثله ، وإن كان لا مثل له أخذه بقيمته . ولا شفعة فى صداق ، و لا فى أجرة ، ولا فى جعل فى خلع ، ولا فى شء صولح عليه من دم
عد(1) . وإذا أشهد الشفيع على شفمته ثم تراخى بعد ذلك عن طلبها وقد أمكنه ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا هو على شفعته أبدا ما لم يسلمها، وبه نأخذ . وقال محمد : إن طلبها فيما يينه وبين شهر قضى له بها، وإن تركها حتى يمضى [لها] شهر لايطلبها فيه لم يقض له بها . والخصم فى الشفعة الذى يقضى [له] بها بمحضره إذا كان المبيع فى يد البائع ، المشترى والبائع جميعا ،
ولا يقضى بها وأحدهما غائب، فإذا قضى بها بمحضرها للشفيم أخذ[ المبيع] بما قضى
به فيه وكتب عهدته على البائع ، وإن كان المشترى قد قبضه فالخصم فيه هوالمشترى دون البائع ، ويكتب الشفيع العهدة وفيه على المشترى دون البائع . والشفعة لشفعاء على [عدد] رموسهم لا على تقادير(2) أنصبائهم . ومن طلبها منهم استحقها كلها، فإن طليها بعد ذلك شفيع مثله شركه فيها ، وإن طلبها شفيع أشفع منه لأن () الأول كان شفيعا بجوار وكان هذا الثانى شفيعا بمخالطة ، أخذها الشفيع بالمخالطة كلها . وإذا اختلف المطلوب بالشفعة والشفيع فى الثمن فالقول قول الوب بالشفعة فى ذلك ب ي باي عز وجل عليه إن طلب الشفيع يمينه عليه ، (1) وفى الشرح وانما تجب الشفعة فما إذا ملك بعوض موعين مال وأما إذا ملك بغير عوض كالهبة والصدقة والوصية والميراث أو ملكه بعوض ليس يعين مال فلا شفعة فيهما كإذا جعل ثمنها فى النكاح او بدل الخلع آو صولح عليها من دم العمد . وثو تزوجها على مهر مسمى ثم باع داره بمثل الثل جب فيها الشقعة . ولو تزوجها على الدار أو تزروحها بغير مهر ممى ثم فرش لها داره مهرأ فلا شفعة فيها . ولو صولح على الدار من الجناية التى توجب الأرش دون القصاص تجب فيها الشفعة بالأرش .
ولو جعلت أجرة فى الإجارات قلا خفعة فيها لأن بدلها ليس بعين مال ا ويعنى به المسكونة مثلا لآنها ليست بمال بعينه وإن كانت الدار مالا.
(2) وفى الفيضية لا على مقادير : (2) كذا فى الأسول والظاهر أن الأنسب بأن مكان لأن .
صفحة ١٢١