============================================================
ضمان الزيادة وإن استهلكه إلا أن يكون المغصوب عبدأ فيقتله بعد الزيادة خطا، فيختار المغضوب منه تضمين عاقلة الغاصب بالجناية ، فإنه يضمنها قيمة العبد زائدة.. و [ أما ) أبو يوسف وحمد فقولهما(1) فى ذلك مثل القول الأول من القولين الأولين اللذين رويناهما عن أبى حنيفة لا اختلاف عنهما فيه ، وبه أخذ . وإذا غصب رجل رجلا جارية فحملت فى يد الغاصب فولدت ثم مات ولدها من غير فعل الغاصب فلا ضمان عليه قيه وعليه ضمان نقصان الجارية : (2) بالولادة للمغصوب منه (6) . ولو لم يمت الولد فى يد الغاصب نظر إلى قيمة الولد والى قيمة النقصان بالولادة ، فإن كان فى قيمة الولد مايفى به فلا ضمان على الناصب فيه ، وإن كان لايفى به ضمن للمغصوب قيمة نقصان الولادة . ومن حال بين رجل وبين داره خحدث فيها فى تلك الحال هدم آو ما آشبهه من غير عل الحائل بينه وبينها فإن أبا حنيفة كان يقول لا ضمان فى ذلك ، وكان مذهبه ان الدور لاتغصب ، وأنه لا يغصب إلا مايجوز تحويله ونقله من مكان إلى غيره . وأما آبو يوسف ومحمد فكانا يجعلانها بذلك مضمونة ويوجبان على (3) ضامنهار") قيمة ماحدث فيها ، وبه ناخذ . ولا آجرة على غاصب فى استخدامه عبدأ غصبه ولا فى سكناه دارا غصبها . وإذا آبق العبد المغصوب فى يد الغاصب فطلب المغصوب منه تضمينه قيمته فخاصمه فيها إلى القاضى فضمنه إياها بتحردقهما على ذلك أو ببينة آقامها المغصوب منه عليها فقضى له القاضى بها ثم حضر العبد بعد ذلك كان للغاصب ولا سبيل للمغصوب منه عليه ، وإن كان القاضى ضمنه له القيمة بقوله فقبضها ثم ظهر العبد بعد ذلك كان المغصوب منه بالخيار ، إن شاء رد القيمة على الغاصب واربجع منه العبد المغصوب ، وإن شاء احتبس القيمة وسلم نه (1) وفى الفيضية فانهما قالات (2) كان فى الأصل للعنر بن منه ونلصواب ما فى الفيضية للمغصوب منه أى الذى غصبت منه الخارية ت (3) وفى الثانية صاحبها
صفحة ١١٨