============================================================
كان يقول إن كان مافعل من ذلك خيرا للصبى جاز عليه ، وإن كان بخلاف ذلك لم يجز عليه . وأما أيو يوسف ومحمد رحمهما الله فكان قولهما قى ذلك أنه لايجوز شىء منه من الوصى ، كان الوصى بائعا أو كان مبتاعا ، وبه نأخذ .
ولا يجوز ابتياع الوكيل ما وكل بايتياعه إلا أن يبتاعه بما يتغابن الناس فيه إذا لما يسم له فى الوكالة ما يبتاعه به ، وجأز فى قول أبى حنيفة بيع الوكيل ماوكل ببيعه بما يتغابن التاس فيه وبما لايتغابنون فيه ، ولا يجوز ذلك فى قول أبى يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس فيه لا بما سواه ، وبه نأخذ . والمقدار الذى يتغابن (الناس) فيه نصف العشر فأقل منه . هذا غير منصوص عنهم ولكن مذاهبهم تدل عليه . وإذا وكل الرجل رجلا بابتياع عبد فابتاع له نصفه أو ما سواه من
: أجزائه لم يلزم الآمر إلا أن يبتاع له ما بقى منه قبل خروجه من الوكالة و كذلك الوكالة بالبيع فى قول أبى يوسف ومحمد ، وبه نأخذ . وأما فى قول ابي حنيفة ، فان ذلك كله جائز ، وخالف بينه وبين الشراء . ولا يجوز لمن وكل بايتياع عبد أو بما سواه أن يبتاعه إلا بالدنانير أو بالدراهم ، ومن و كل ببيع عبد أو بما سواه كان له فى قول أبى حنيفة أن يبيعه بما شاء من عرض ومن غيره ، ولا يجوز له فى قول أبى يوسف ومحمد أن يبيعه إلا بالدنانير او بالدراهم ، وبه تأخذ . وجائز لمن وكل ببيع شىء ولم يسم له تقدا ولا نسيئة أن يبيعه بنسيئة (1) فى قول أبى حنيقة ومحمد . وهو قول آبى يوسف القديم م روى عنه أصحاب الاببلاء أنه قال بعد ذلك إن كان الامر أمره ببيع ماآمره
بيعه لحاجته إلى ثمنه وبين ذلك له فى توكيله إياه فقال بع عبدى لاقضى دينى بثمنه ، أوقال له بع عبدى لأبتاع بثمنه دقيقا لأهلى ، فمعناه فى ذلك من قوله كهو اوقال له بع عبدى بنقد فلا يجوز له أن يبيعه بغير ذلك ، وبه نأخذ .
(1) وفى الثانية نسيئة .
صفحة ١١١