============================================================
الكفيل البراءة (1) أو لم يقبلها، وإن لم يبرئه من لمال ولكته وهيه له أو تصدق به عليه وقبل ذلك منه الكفيل فإن الهبة والصدقة جائزتان ، وللكفيل أن يرجع بالمال على المطلوب ، وإن لم يقبل الكفيل الهبة ولا الصدقة بطلتا وكانت الكفالة على حالها والمال على حاله يأخذ به الطالب من شاء من الكفيل ومن المطلوب و اذا أخر الطالب المال عن الكقيل إلى مدة معلومة لم يكن له أن يطالب الكقيل بالمال دون تلك المدة ، وكان له أن يطالب المطلوب بماله حالا ؛ وإن لم يؤخر المال عن الكفيل ولكنه أخره عن المطلوب كان المال مؤخرا على المطلوب وعلى الكفيل(2) إلى المدة التى أخرها الطالب انمطلوب بالمال . وإذا كقل 17(21 الرجل للرجل بمال له على رجل بأمر المكقول عنه بذلك ثم صالح الكفيل الطالب بما كفل له به على بعضه فالصلح جائز ، فإن كان الصلح وقم على براءته وعلى براءة المطلوب مما يقى من المال كان الصلح جائرا وقدبرىء المطلوب والكقيل من بقية المال ، وإن كان الصلح وقع على براءة الكفيل من بقية المال برىء الكفيل من بقية المال وكانت بقيسة المال على المطلوب دون الكفيل وكان للطالب آن يطالب بالذى صالح عليه كل واحد من المطلوب ومن الكقيل ، وإن كان الصلح وقع بغيرشى ذكر فيه من براءة [ واحد] من الكفيل ومن المطلوب فإن ذلك الصلح براءة لطلوب وللكفيل من بقية المال بعد الذى وقع عليه الصلح(2) . ومن صمن زجل (1) وفى انشرح قال (أى الطحاوى) وإذا يضمن الرجل لرجل مالا عن رجل بأمره هذا لا يخلو إما أن يكون كفالة يشرط براءة الأسيل أو كفالة بخير شرط برامة الأصيل ؟ فإن كانت شرض براءة الأصيل صارت حوالة وأحكامها على ما ذكرتا وان لم يشترط براءة الأصيل فهى كقالة .
وفى انقيضية والحوالة فى قوهما فى قبول الذى له المال فيها قبولها ، قالضمان له فى جميع ما ذكرنا من قيوها ومن ترك قبول الذى له المال فيوفا على ما ذكرنا من الاختلاف فى ذلك : (2) كذا فى الأصلين على المطلوب وعلى الكفيل ولعل الصواب عن مكان على فى الحرفين : و في نعرح وإذا أخر الطالب الدين عن الكقيل إلى مدة فقبل الكقيل هذا التآخير معه صح التأخير عن الكفيل خاصة ولا يكون ذلك تأخيرا عن الأصبل (3) وفى الشرح : والوجه الثانى أن بصالح على خسمائة درهم برئا جميما نأن الصلح وقع عن أل الدين والدين كان أصله على المكقول عنه فيتصمن هذا الصنح براءتهما جمبعا
صفحة ١٠٥