القول في يسير الدم
في شرح التجريد [ج1/ص55]: أخبرنا محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر عليه السلام، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام، قال: (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم ير شيئا، وجف ما في أبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض، فمسحها، ولم يحدث وضوءا، ومضى إلى الصلاة).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:1/81]، [العلوم:1/40]: بهذا اللفظ والسند من محمد إلى زيد بن علي، وبدل لفظة فمسحها ((فمسحه)).
وهو في المجموع [ص69]: عن آبائه عليهم السلام بلفظ (فأعادها)، ولفظه: ((فلم ير شيئا فأهوى بها...إلخ)) وبدون (وجف).
* * * * * * * * * *
القول في عدم الوضوء على من مس ذكره أو أكل مما مسته النار
في المجموع [ص63]: عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام قال: (لا وضوء على من مس ذكره).
صفحة ٧٣