مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٩٠٧
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ابن مطهر الحلي ت. 726 / 1325محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
- عليه السلام -: ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه؟ قال: أي الفراء؟
قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه (1).
وعن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم (2).
ولأن أصالة براءة الذمة يقتضي عدم التكليف بالمنع.
والجواب: أنكم لا تقولون بمضمون الحديث، لاشتماله على تسويغ الصلاة في الفنك، فيسقط الاحتجاج به مع احتمال القول به عند الضرورة. والحديث الثاني مرسل، ومقاتل واقفي خبيث فلا يصار إلى روايته، وبراءة الذمة إنما يصار إليه عند انتفاء العلم بشغلها، أما مع تيقن الشغل فلا.
مسألة: قال ابن إدريس: إنما تباح الصلاة في وبر الخز الخالص لا في جلده لعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ووبره (3). خرج وبر الخز للإجماع والنص (4)، فيبقى الجلد على عموم النهي.
والأقرب عندي الجواز لما رواه سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضا - عليه السلام - قال: سألته عن جلود الخز؟ قال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده (5).
صفحة ٧٧