مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٩٠٧
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
غسق الليل " (1)، والمراد بالصلاة هاهنا: إما الظهر والعصر معا، أو المغرب والعشاء معا، إذ ليس المراد إحداهما وإلا لامتد وقتها من الدلوك إلى الغسق، وهو باطل بالإجماع.
وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (2).
وما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (3).
والجواب عن الأول: أن الصلاة (4) المتعددة إذا توزعت على الوقت المنقسم لم يجب اتحاد وقتهما (5) في جميع أجزاء الوقت، بل ولا في أبعاضه، وعن الحديث الأول: بأن المراد دخول وقت إحداهما، ومقارنة دخول الآخر، وهذا أولى من حمل ذلك على النسيان. والحديث الثاني: ينبه على ذلك لقوله - عليه السلام - " إلا أن هذه قبل هذه ".
مسألة: واختلف (6) علماؤنا في آخر وقت الظهر.
فقال السيد المرتضى: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى
صفحة ٩