مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٩٠٧
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
إدريس من التقديم لهذين أيضا (1)، وهو الأقرب.
لنا: إنها عبادة مؤقتة فلا يفعل قبل وقتها لعذر وغيره كغيرها، ولما رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم فربما قضى الشهر والشهرين، قال: قرة عين له، ولم يرخص له في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل (2).
احتج الشيخ بأنه معذور فجاز تقديمها من أول الليل محافظة على السنن.
وبما رواه معاوية بن وهب - في الحديث الذي ذكرناه - قلت: فإن من نسائنا الجارية تحب الخير وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم وربما ضعفت عن القضاء وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن إذا ضعفن وضيعن القضاء (3).
والترخيص للمرأة مستلزم لغيرها من المسافر والشاب للاشتراك في العذر والمحافظة على فعل السنن.
والجواب: أن المحافظة للسنن (4) تحصل مع القضاء، والرواية لا تدل على المطلوب لاختصاصها بمن لا يتمكن من الانتباه والقضاء.
مسألة: لو ضاق الوقت عن الفريضة وتمكن من صلاة ركعة منها في الوقت وجبت عليه تلك الفريضة. وهل يكون مؤديا لها أجمع أو قاضيا لها أجمع، أو مؤديا لتلك الركعة وقاضيا لباقيها؟.
صفحة ٥٢