مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٩٠٧
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
فيه جمعا بين الأدلة.
مسألة: المشهور أن المغرب كذلك، وقال ابن البراج: وفي أصحابنا من ذهب إلى أنه لا وقت له إلا واحد وهو غروب القرص في أفق المغرب (1).
لنا: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لكل صلاة وقتان (2)، ولأنها إحدى الخمس فكانت ذات وقتين كغيرها.
احتج المخالف بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وآله - لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها (3).
والجواب: المراد بذلك: المبالغة في فضيلة (4) الإسراع بها.
مسألة: لا خلاف في أن زوال الشمس أول وقت الظهر، وإنما الخلاف في أنه من حين الزوال يشترك (5) الوقت بينها وبين العصر، أو يختص الظهر من أول الزوال بمقدار أداء أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر. فالأول اختيار أبي جعفر بن بابويه (6) وباقي علمائنا على الثاني، وهو الحق عندي.
وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في جواب المسائل الناصرية: الذي نذهب
صفحة ٦