مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
31

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين (1).

وقال في المبسوط: فأما أول أوقات (2) النوافل المرتبة فإنه يصلي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر (3).

مع أنه جعل: أول وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظل كل شئ مثله (4).

وبالأول قال ابن حمزة (5).

وقال ابن الجنيد (6): يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة الظهر.

وقال ابن إدريس: إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت النافلة (7).

وكلا القولين عندي حسن، لأن النافلة قد تطول وقد تقصر بكثرة الدعاء وقلته.

ويؤيده ما رواه عمر بن حنظلة، قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت:

بلى جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين

صفحة ٣٣