مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٩٠٧
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
وأبو الصلاح (1)، وهو الظاهر من كلام سلار (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر. والحق عندي قول السيد المرتضى - رحمه الله -.
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة طرفي النهار " (4) وهو إشارة إلى الصبح والعصر لا المغرب، لأنها طرف الليل لا النهار، ولو كان آخر وقته إذا صار ظل كل شئ مثليه لم يكن طرفا من النهار، بل قريبا من الوسط، وما تقدم من الروايات.
احتج الشيخ - رحمه الله - بما تقدم من الروايات، وقد سبق الجواب عنها إن ذلك للفضيلة لا للإجزاء.
واحتج المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح قال: قال الفقيه: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف (5).
وهو إشارة إلى الاصفرار، لأن الظل إلى آخر النهار يقسم سبعة أقدام.
والجواب: المراد بذلك وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار.
مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، فإذا مضى (6) مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار
صفحة ١٩