مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٩٠٧
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
لنا: الأصل عدم التكليف وانتفاء الكراهية، وما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن البيع والكنائس يصلي فيها؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها مساجد؟ قال:
نعم (1).
احتج المخالف بعدم انفكاكها عن النجاسة غالبا.
والجواب: المنع.
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التوجه إلى النار، والسلاح المشهور، والنجاسة الظاهرة، والمصحف المنشور، والقبور، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر (2)، والمشهور الكراهة.
لنا: إنه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا. أما المقدمة الأولى: فلأنه مكلف بإدخال ماهية الصلاة في الوجود وهو يحصل في صورة النزاع. وأما الثانية: فظاهرة.
احتج بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس (3).
وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟
قال: نعم، وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي
صفحة ١٠٩