============================================================
حكم حكم اليتيم(1): امنعه من الفساد وأدبه، وأخكم الله عن الشيء(3) : 11ه -(1) .(2) ب(3) تهى عنه. ومنه: الحكمة(13، لانها تمنع عن الجفل، والمخكم من يى 1 .(6)-2 2ه : (5) 16)4) القران(6): ما لم ينسخ(15، وقيل : اغير] (6) المتشايه، والحكم : نى (7) و(8) و الحكمة، والفقه، ومنه: جعل الحكم في الأنصار(7)، والمحكم (8).
الذي يحكم بين الكفر والقتل، فيختار القتل، ويروى: المحكم، 2ا (9) بالكسر(9) وهو : المنصف من نفسه.
2 ريه حلن حلوان الكاهن (10): أجرته .
اب2ه (11). ا ه حلل تجلة القسم (11): ما يبر به المقسم يمينه، وهي مصدد على تفعلة.
الغريب 4/ 427، الفائق 281/1، النهاية 420/1.
(1) الفائق 280/1، د، نكاح : 22، اللسان 2/144.
(2) ن1395/2، زهد : 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : الكلمة (3) الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها.ه (4) د504/2، سنة : 2 الفائق 280/1 عن ابن عباس رضي الله عنهما: قرأت المحكم على عهد ورسول الله وأنا ابن اثنتي عشرة سنة.
(5) معاني القرآن، الفراء 190/1، وتلخيص البيان ص 10، ومجمع البيان 13/3.
(6) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ كلها، وإضافتها مما يستدعيه السياق بدليل قوله تعالى : قج1 بد مه سن دستك (ينه مالث متكت هن أم الكلب وأخرمتشمت لآل عمران].
(7) النهاية 416/1، اللسان 140/12، حم 185/4 ومته الحديث: الخلافة في قريش والحكم في الأنصار.
(8) الفائق 280/1 ومنه الحديث: إن الجنة للمحكمين .
(9) الفائق 280/1، والنهاية 419/1.
(10)ط656/2 بيوع: 68، ابن السكيت ص235 نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
(11) جه 512/1، جتائز : 57 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي قال : لا يموت لرجل ياه ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، النهاية 429/1 .
208
صفحة ٢١٠