المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
تصانيف
والميت المجهول حاله في دار الإسلام يغسل ويصلى عليه ما لم يعلم فسقه أو كفره.
وتغسل النسوان الميت من فوق ثوبه ويحملنه ويصلين عليه عند عدم الرجال.
وإذا مات في المعركة بالقتل بالعصا من غير جرح غسل، وكذلك من وطئته دابة فمات.
[(ح) وذكر القاسم أن من قتل بعصا أو حجر في المعركة فإنه لا يغسل، وهو مذهب أصحابنا جميعا عليهم السلام، وذكر الشيخ أبو جعفر -رحمه الله- في (شرح الإبانة) أن المقتول بالخشب والآجر في الحرب حكمه عندنا حكم المقتول بالسيف، وما ذكر في الكتاب هو قول بعض الشافعية].
(ص) وإذا وجد الدم في أنفه أو أذنه أو فمه أو قبله أو دبره من غير جراحة غسل، وإن كان فيه جراحة لم يغسل، والصبي الشهيد يغسل لأنه غير مكلف.
[(ح) وهو قول الحنفية، وحصله أبو العباس على المذهب، ونصره الشيخ أبو جعفر في (الشرح) للناصر للحق، وذكر القاسم - عليه السلام - أنه لا يغسل وهو قول (ش)].
(ص) والمقتول دون ماله وحرمه ظلما شهيد، ومن قتله البغاة مع إمام الحق لم يغسل، ومن دفن بغير غسل لم يستخرج للغسل، وإن تعذر عليه الغسل صب عليه الماء.
وإذا استهل السقط غسل وورث وورث، وإذا وجد من الإنسان النصف مع الرأس غسل، وكذلك إن وجد أكثره، وإن خرج بعض السقط حيا فهو في حكم الحي، والمكاتبة والمدبرة لا يغسلان سيدهما.
وإذا طلق امرأته أي طلاق كان لم يغسل أحدهما الآخر، ويكفي للموت والجنابة والحيض غسل واحد، ويكره للجنب والحائض غسل الميت.
صفحة ٩١