251

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

تصانيف

الفقه

وفي ماء يجري من الجبل إلى أرض وكان في الأصل على الإباحة، إنه يكون حقا لمن ساقه أولا، فإن ساقه جماعة لم يستبد به أحدهم دون شركائه.

وفي ماء بين جماعة لم يتمكن أحدهم أخذ حصته في وقت نوبته، إنه لا يجوز له أخذ حصته إلا بإذن الشركاء أو الحاكم، فإن لم يكن إمام ولا حاكم وتظالموا جاز له استيفاء حقه بنفسه من غير زيادة عليه في غلبة ظنه؛ لأن ما سوى ذلك يؤدي إلى ضياع ماله ولا ضرر ولا حرج في الدين.

ومن جمع عيون ماء إلى موضع وبنا عليه مسجدا ثم صرفه إليه الإمام بعد ذلك ثم مات وجاء آخر وأراد أن يصلح هذا الماء ليسقي به أراضيه، إن الماء الأول ليس لأحد أن ينتفع منه إلا بوضوء أو شرب.

والحوض أو البركة في المنزل كالإناء لا يجوز أخذ مائه إلا بإذن صاحبه ويجب عليه الإذن لمن أراد الوضوء والشرب ما لم يجحف بحاله وعياله كسائر الأملاك بخلاف المياه المباحة كالأنهار والبرك وشبهها.

ومن كانت له طريق ماء في أرض غيره لم يكن لصاحب الأرض أخذ شيء من الماء إلا بإذن صاحبه.

صفحة ٢٦٨