المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
تصانيف
وإذا كان البيع موقوفا والمشتري قد أوجب عقد الشراء لم يعتبر بقاء المشتري، فإن مات المشتري قبل الإجازة من البائع وأجاز البائع بعد موته صحت الإجازة وانتقل بالإجازة إلى ملك من وقع العقد له ثم إلى وارثه؛ لأن الشراء من جهته عقد صحيح مستقر لكونه جائز التصرف، فمتى وقعت الإجازة صح ذلك.
(ح) والصحيح فيه ما ذكر في أول الباب أن بقاء المتعاقدين شرط في صحة الإجازة.
(ص) وإذا كان المبيع عبدا يعتق على وارث المشتري ولا يعتق عليه ومات المشتري وعليه دين وأجاز المالك البيع، إنه لا يعتق إلا أن يقضي الوارث الدين عتق عليه، وليس ذلك بأبلغ من أن يعتقه الميت بعد موته وليس له مال سواه وعليه دين يستغرق ماله فإن صاحب الدين يكون أولى به كذلك هاهنا، فإن كان هذا العبد المبيع يعتق على المشتري ولا يعتق على الوارث ثم مات المشتري وأجاز البائع المالك البيع وعلى المشتري دين إنه يعتق والحال هذه، ولا تجب عليه السعاية إلا أن يكون الدين مستغرقا لجميع المال سعى بالقيمة للغرماء لئلا تبطل حقوقهم مع التمكن من استيفائها على بعض الوجوه.
صفحة ٢٢٨