المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
تصانيف
والصحيح أن البائع إذا اختار أخذ الجارية أن يلزمه المهر للمشتري لأنه ما حصل في ملكه كسائر النماءات، فإن بلغت الجارية عند البائع قبل قبض المشتري لها فالأولاد والمهر للمشتري، ذكره الأستاذ أبو يوسف، ومثله حصل الشيخ أحمد بن أبي الحسن الكني أسعده الله من المذهب وأكثر المشائخ المتأخرين ذكروا أنه لا يلزم البائع رد المهر وسائر النماءات وأنها تكون له دون المشتري.
قال (ص) بالله: ويجب في المبيعة رد الثمن، وفي الممهورة القيمة، وفي عرض الإجارة القيمة أو المثل إن كان من ذوات الأمثال.
[(ح) هذا ما ذكره - عليه السلام - في الممهورة والمعوضة ومثل ما قال في سقوط الحد مع العلم والجهل، قال أبو العباس لمذهب يحيى - عليه السلام -: فأما الأخوان: فألا يسقط الحد مع الجهل دون العلم، ويجب المهر على قولهم جميعا عند سقوط الحد ولا يثبت بالنسب.
قال: فإن رجع الولد إليه بعد طلاقه لها عتق عليه ولا تكون الجارية أم ولد له ويكون عتقه بإقراره بأنه ولده عند الولادة لا لأجل ثبوت نسبه منه، فإنا قد بينا أنه لا يثبت نسبه منه، وحكي عن يحيى أنه على قولين في كون الجارية أم ولد له]*.
(ص) وأما المرتهن والمستأجر والمستعير والمباح له إذا وطئ الجارية فإنه يسقط الحد مع الجهل دون العلم ولا يلحق النسب في الحالين.
[(ح) وما ذكره - عليه السلام - هو مذهب الناصر للحق، ومثله ذكر السيد أبو طالب.
قال المؤيد بالله في المرهونة: لا حد على المرتهن ولم يفصل بين العلم والجهل ونصره أكثر المحصلين له.
فأما النسب فلا يثبت على قولهم جميعا ويلزمه المهر للراهن حيث يسقط الحد].
صفحة ١٧٦