المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
تصانيف
والثانية: ثبوت النسب وكون الأولاد أحرارا، وذلك لأنه لما سقط الحد وجب أن نثبت نسب الأولاد ويكونوا أحرارا، وذكر عليه السلام في علة كونهم أحرارا لأنهم حصلوا في ملكه، ففي هذا إشارة إلى أن رفبة الأمة الموقوفة ملك للموقوف عليه كما قال الشافعي في أحد قوليه، وقوله الثاني أن رقبتها ليست بملك لأحد وإنما هي حق لله تعالى وهو الصحيح من قوله، ذكره أصحابه وهو الظاهر من مذهب أصحابنا - عليهم السلام -، وهو أيضا رأي إمامنا - عليه السلام -؛ لأن من ذهب في أصحاب الشافعي إلى القول الأول يثبت للأمة أم الولد به، ومن ذهب إلى القول الثاني لا يثبت لها ذلك والإمام - عليه السلام - لم يثبت لها أم الولد به. فإن قال لا تصير الأمة أم ولد فإذا كان الحال هذه احتاج قوله عليه السلام حصل في ملكه إلى زيادة بيان، فإذا كان الأمر على ما ذكرنا من قولهم يحتمل أن يقال في قوله عليه السلام لأنهم حصلوا في ملكه أنه إنما ذكر ذلك على طريق التوسع حملا على ظاهر حال اعتقاد الموقوف عليه أن الموقوف عليه لما رأى وعلم أن منافع الموقوفة له ظن أن الوطئ يحل له أيضا لأنه من منافعها، فإذا كان الوطئ وقع على هذا الوجه كان الولد كسائر منافعها التي تحصل من كسبها فوجب أن يكون الولد ملكا له على مقتضى اعتقاده لكن لما لم تكن رقبة الأم ملكا له لم يكن الولد أيضا ملكا له، فينبغي على ظاهر الحال أن يكون وقفا كالأم لكن لما اقترن به الدعوى وجب ثبوت النسب مراعاة لاعتقاده وحرمة لمائه وترجيحا للحرية على الوقفية لوجود الشبهة الملكية؛ لأن الشبهة هاهنا داخلة في الموطوءة لا في الوطئ كما قال أصحابنا في الجارية المعمرة.
صفحة ١٧٢