149

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

تصانيف

الفقه

فإن جاءت بالولد يشبه سيدها وهي غير عفيفة فإنه لا اعتبار بالشبه، بل الاعتبار بغالب الظن، فإن غلب على ظنه أنه ولده ادعاه لمكان الوطئ، وإن لم يغلب ظنه أنه ولده لم يجب الاعتراف لأجل الشبه.

صفحة ١٦٦