المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
جمع وتهذيب الفقيه العلامة محمد بن أسعد المرادي ت. 605 / 1208تصانيف
وإذا كتب رجل إلى آخر أو أرسل: تزوج ابنتي على ألف، فوصل الكتاب أو الرسول فقال: تزوجت صح، وكذلك إن كان الكاتب الزوج وهذا إذا كان ولي المرأة والشهود حضورا عند قوله، (وإن كاتب المرء قبله) من الزوج لم يقع اعتبار بالشهود عند مكاتبته؛ لأنه سؤال وليس بعقد، فكانت الشهادة عند قول الأب أو الولي: زوجت فلانا.
وإذا قال رجل لآخر: نحلتك أختي، وأراد النكاح وقبل الزوج صح، وإن لم ينوه لم يكن له حكم؛ لأن مع النية يكون كالهبة ومن دونها كالإباحة.
[(ح) قوله: لم يكن له حكم، أي: لا يكون لهذا اللفظ حكم في انعقاد النكاح به إذا لم تكن معه إرادة النكاح، فأما عند سائر أئمتنا - عليهم السلام - فلفظ: نحلت، لا ينعقد به النكاح أصلا نوى أو لم ينو].
(ص) ومن قال لامرأة: هبيني نفسك، فقالت: وهبتكها، وأجاز الولي صح وسواء أجاز الولي في المجلس أو بعده في صحته.
صفحة ١٥٢