111

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

تصانيف

الفقه

ومن أغار عليه الظالمون جاز له أخذ ما أجلبوا به من كراع وسلاح وعليه الخمس، وكذلك ما يؤخذ من قطاع الطريق والبغاة، وليس له أخذ ما وراء ذلك في غير وقت الإمام ولا في وقته إلا بإذنه.

ولا يلزم من مس ما يجب فيه الخمس ضمان، ومن ضيع شيئا مما يجب فيه الخمس طالبه الإمام، فإن كان متعديا ضمنه الخمس، وإن لم يتعد لم تلزمه غرامته.

صفحة ١٢٨