المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
مناطق
•عُمان
الإمبراطوريات و العصر
حكام النبهانيين في باتي (جزيرة باتي، ساحل كينيا الحديث)، ٦٠٠-١٣١٢ / ١٢٠٣-١٨٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
المنصور بالله عبد الله بن حمزة (ت. 605 / 1208)لا يجوز إخراج الزكاة ولا شيء من الحقوق إلا برأي الإمام أو من يكون من قبله، فإن أخرجها جهلا سقط عنه الإثم لجهله ما لم يكن متمكنا من السؤال والإستفتاء ولزمه الضمان، وإن كان أخرجها عالما بوجوب دفعها إلى الإمام أو قصر في السؤال أثم وضمن.
وأما الآخذ لها فإن كان أخذها معتقدا لجواز الأخذ في عصر الإمام كان رده لأنه خلاف المعلوم من دين النبي - صلى الله عليه وآله - ضرورة، وإن أخذها مع علمه بأنه لا يجوز له الأخذ كان فسقا؛ لأن المعلوم لكل المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في الأموال التي مصرفها إلى الإمام إلا عن أمر ولي الأمر وإن اختلفوا في تعيين ما يجب مصرفه إلى الإمام وما لا يجب، ولا لكون من نأ عن بلد الإمام أو عن تمكنه معذورا في إخراج الواجب إلى سواه أو نائبه فإن صرف من دون ذلك كان للإمام أو نائبه المطالبة بالغرامة.
صفحة ١٢١