177

المهذب في فقة الإمام الشافعي

محقق

زكريا عميرات

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

المأمومين أفعال الصلاة فالسنة أن يقف الإمام على موضع عال لما روى سهل بن سعد الساعدي قال ﷺ على المنبر والناس وراءه فجعل يصلي عليه ويركع ثم يرفع ثم يرجع القهقرى ويسجد على الأرض ثم يرفع فيرقى عليه فقال "أيها الناس إنما صنعت هكذا كيما تروني فأتموا بي" ولأن الارتفاع في هذه الحالة أبلغ في الإعلام فكان أولى.
فصل: والسنة أن تقف إمامة النساء وسطهن لما روي أن عائشة وأم سلمة ﵄ أمتا نساء فقامتا وسطهن وكذلك إذا اجتمع الرجال وهم عراة فالسنة أن يقف الإمام وسطهم لأنه أستر.
فصل: فإن خافوا فيما ذكرناه فوقف الرجل عن يسار الإمام أو خلفه وحده أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه لم تبطل الصلاة لما روي أن ابن عباس ﵁ وقف على يسار النبي ﷺ فلم تبطل صلاته وأحرم أبو بكرة خلف الصف وركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي ﷺ "زادك الله حرصًا ولا تعد" ولأن هذه المواضع كلها مواقف لبعض المأمومين فلا تبطل الصلاة بالانتقال إليها وإن تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان: قال في القديم: لا تبطل الصلاة كما لو وقف خلف الإمام وحده وقال في الجديد: تبطل لأنه وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال فأشبه إذا وقف في موضع نجس.
فصل: والمستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال "لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة١" وروى البراء بن عازب عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول٢" والمستحب أن يعتمد يمين الإمام لما روى البراء قال: كان يعجبنا عن يمين رسول الله ﷺ لأنه كان يبدأ بمن عن يمينه ويسلم عليه فإن وجد في الصف الأول فرجة فالمستحب أن يسدها لما روى أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "أتموا الصف الأول فإن كان نقص

١رواه ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ٥١.
٢ رواه الدارمي في كتاب الصلاة باب ٤٩. أبو داود في كتاب الصلاة باب ٩٣ ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ٥٠، ٥١. أحمد في مسنده "٤/٢٦٩، ٢٨٤".

1 / 189