127

المهذب في فقة الإمام الشافعي

محقق

زكريا عميرات

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فلما انصرف أتى رسول الله ﷺ فسلم عليه فقال له: "أعد صلاتك فإنك لم تصل فقال: علمني يا رسول الله ﷺ؟ فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر إلى أن قال ثم اصنع في كل ركعة ذلك" ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى وهل تجب على المأموم؟ ينظر فيه فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه وإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة ففيه قولان: قال في الأم والبويطي: يجب عليه لما "روى عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرأون خلف إمامكم قلنا: والله أجل يا رسول الله ﷺ نفعل هذا قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد وقال في القديم: لا يقرأ لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: "هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله قال: إني أقول مالي أنازع القرآن" فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ.
فصل: وإذا فرغ من الفاتحة أمن وهو سنة لما روي أن النبي ﷺ كان يؤمن وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فإن كان إمامًا أمن وأمن المأموم معه لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال "إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن بتأمينه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه١" فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة جهر الإمام لقوله ﷺ: "إذا أمن الإمام فأمنوا" ولو لم يجهر به لما علق تأمين

١ رواه البخاري في كتاب الأذان باب ١١١، ١١٣. مسلم في كتاب الصلاة حديث ٧٢، أبو داود في كتاب الصلاة باب ١٦٨. الترمذي في كتاب الصلاة باب ٧٠ – ٧١ الموطأ في كتاب النداء حديث ٤٤.

1 / 139